1533 - [3897] - حديث: ابن عمر:"مَنِ ابْتَاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حَتَّى يَسْتَوْفِيَه".
متفق عليه [1] ، بهذا اللفظ وغيره، زاد ابن حبان [2] : نهى أن يبيعه حتى يحوله.
[3898] - وللحاكم [3] وابن حبان [4] وأبي داود [5] من حديث ابن عمر، عن زيد ابن ثابت بلفظ: نهى أن تباع السلع بحيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
1534 - [3899] - حديث ابن عباس: أمّا الّذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطّعام أن يباع حتى يستوفى. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
البخاري [6] بلفظ: قبل أن يقبض. ومسلم [7] بلفط: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.
(1) صحيح البخاري (رقم 2124) ، وصحيح مسلم (رقم 1526) .
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4986) بلفظ:"حتى يحوله من مكانه أو ينقله".
(3) مستدرك الحاكم (2/ 40) .
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4984) .
(5) سنن أبي داود (رقم 3499) .
(6) صحيح البخاري (رقم 2134) .
(7) صحيح مسلم (رقم 1525) (30) .