عليه هذا الحديث من الأحكام نصًّا واستنباطًا، فأفاد.
1987 - [4843] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُنكِحُ المرأَةُ المرأةَ ولا نفسَها، إنمّا الزَّانيةُ التي تُنكِح نَفْسَها".
ابن ماجه [1] والدارقطني [2] من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة.
وفي لفظ: وكنا نقول: إنّ التي تزوِّج نفسَها هي الزّانية.
ورواه الدارقطني [3] أيضًا من طريق أخرى إلى ابن سيرين، فَبَيّن أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة.
ورواه البيهقي [4] من طريق عبد السّلام بن حرب، عن هشام، عنه بها موقوفا.
ومن طريق محمَّد بن مروان عن هشام مرفوعا [5] قال: ويشبه أن يكون عبد السّلام حفظه، فإنه مَيّز المرفوع من الموقوف.
قول الرّافعي: ولهذا قال: الزانية هي التي تنكح نفسها، ولم يقل التي تُنكح نفسها هي الزّانية [6] .
(1) سنن ابن ماجه (رقم 1882) .
(2) سنن الدارقطني (3/ 227 - 228) .
(3) سنن الدارقطني (3/ 228) .
(4) السنن الكبرى (7/ 110) .
(5) المصدر السابق (في الموضع نفسه) .
(6) [ق/498] .