1477 - [3778] - حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل.
وروي: أنه نهى عن ثمن عسب الفحل. وهي رواية الشافعي في"المختصر".
البخاري [1] وأبو داود [2] والترمذي [3] والنسائي [4] من حديث ابن عمر باللفظ الأول. ووهم الحاكم فاستدركه [5] . ورواه الشافعي [6] من طريق أخرى عن نافع باللّفظ الثاني.
[3779] - ورواه أيضًا في"الأم" [7] و"المختصر"و"السّنن المأثورة" [8] من حديث شبيب بن عبد الله البجلي، عن أنس. وأعلّه أبو حاتم [9] بالوقف قال: ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب، عن أنس مرفوعًا أيضًا.
(1) صحيح البخاري (رقم 2284) .
(2) سنن أبي داود (رقم 3429) .
(3) سنن الترمذي (رقم 1272) .
(4) سنن النسائي (رقم 4671) .
(5) مستدرك الحاكم (2/ 42) .
(6) السنن المأثورة (ص347/رقم432) .
(7) لم أجده.
(8) السنن المأثورة (ص347) .
(9) علل ابن أبي حاتم (1/ 381) .