وفي رواية له:"وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يعني في الذهب- حَتّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينارًا، فَإذَا كَانتْ لَكَ عِشْرُون دِينارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلط فَفِيها نِضفُ دِينارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَاب ذَلِكَ".
قال: لا أَدري أعلي يقول بحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-؟
وقال ابن حزم [1] : هو عن الحارث عن علي مرفوع، وعن عاصم بن ضمرة عن علي موقوف؛ كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق، عن عاصم موقوفا.
قال: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم.
قلت: قد رواه الترمذي [2] من حديث أبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي مرفوعا.
قال الشّافعي في"الرسالة" [3] في باب في الزّكاة بعد باب جمل الفرائض ما نصه: ففرض رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في الورق صدقة، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة؛ إما بخبر عنه لم يبلغنا، وإما قياسا.
وقال ابن عبد البر [4] : لم يثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم- في زكاة الذهب شيء من جهة ما نقل الآحاد الثقات، لكن روى الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق عن عاصم,
(1) المحلى (6/ 70) .
(2) سنن الترمذي (رقم 620) .
(3) الر سالة (ص 192 - 193) .
(4) الاستذكار (9/ 34) .