1081 - [2918] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية، وأخذ منها الزكاة.
مالك في"الموطأ" [1] عن ربيعة، عن غير واحد من علمائهم، بهذا، وزاد: وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.
ورواه أبو داود [2] والطبراني [3] والحاكم [4] والبيهقي [5] موصولا، وليست فيه الزيادة.
قال الشافعي [6] : بعد أن روى حديث مالك، ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يثبتوه، ولم يكن فيه رواية عن النبي-صلى الله عليه وسلم- إلا إقطاعه، وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي-صلى الله عليه وسلم-.
وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد روي عن الدراوردي، عن ربيعة، موصولا. ثم أخرجه عن الحاكم.
(1) موطأ الإمام مالك (1/ 248) .
(2) سنن أبي داود (رقم 3061) .
(3) المعجم الكبير (رقم 1141) .
(4) مستدرك الحاكم (3/ 517) .
(5) السنن الكبرى (4/ 152) .
(6) الأم للشافعي (2/ 43) .