فسر مالكٌ الجلب، والجنب، بخلاف ما فسره به ابن إسحاق [1] ، فقال [2] : الجلب: أن تجلب الفرس في السباق، فيحرك وراءه الشيء، يستحث به، فيسبق.
والجنب: أن يجنب مع الفرس الّذي سابق به فرسًا آخر، حتى إذا دنا تحوّل الراكب على الفرس المجنوب فيسبق.
ويدل علي هذا التفسير زيادة أبي داود وهي قوله:: في الرهان"لا جرم قال ابن الأثير [3] له تفسيران. فذكرهما، وتبعه المنذري في حاشيته [4] ."
1031 - [2789] - حديث: ابن أبي أوفى: كان النبي-صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال:"اللهُمّ صَلِّ عَلَيْهِم"، فأتاه أبي بصدقته ... الحديث.
متفق عليه [5]
(1) سنن أبي داود (2/ 107) ، عن يعقوب بن إبراهيم قال: سمعت أبي يقول: عن محمَّد بن اسحاق قوله"لا جلب ولا جنب"قال:"أن تُصدَّق الماشية في مواضعها، ولا تُجلَب إلى المصدِّق، والجنَبُ عن غير هذه الفريضة أيضا: لا يجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرّجل بأقصي مواضع أصحاب الصّدقة، فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه".
(2) كما في السنن الكبرى، للبيهقي (10/ 21 - 22) .
(3) النهاية لابن الأثير (1/ 303) .
(4) مختصرسنن أبي داود للمنذري (2/ 205) .
(5) صحيح البخاري (رقم 1497) ، وصحيح مسلم (رقم 1078) .