لهيعة، وهما ضعيفان.
وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنّى ثم أسقطه، فإنّ أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب.
تَبين أنّ قول الرّافعي:"ابن عمر"فيه تحريف، لعله من الناسخ والصواب"ابن عمرو"بزيادة"واو".
وفي الباب:
[4903] - عن ابن عباس من قوله، أخرجه ابن أبي حاتم في"تفسيره" [1] بإسناد قوي إليه، أنه كان يقول: إذا طلق الرّجل امرأة قبل أن يدخل بها، وماتت، لم تحل له أمُّها.
ونقل الطبري [2] فيه الإجماع.
[4904] - لكن في ابن أبي شيبة [3] عن زيد بن ثابت، أنه كان لا يرى بأسا إذا طلقها، ويكرهها إذا ماتت عنه.
[4905] - وروى مالك [4] عن يحيى بن سعيد عنه: أنه سئل عن رجل تزوّج [امرأة] [5] ثم ماتت قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ قال: لا الأم مبهمة،
(1) كما في الدر المنثور (2/ 242) .
(2) في"م": (الطبراني) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 171 - 172)
(4) موطأ الإمام مالك (2/ 533) .
(5) من"م"و"هـ".