فهرس الكتاب

الصفحة 2417 من 3279

لهيعة، وهما ضعيفان.

وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنّى ثم أسقطه، فإنّ أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب.

تَبين أنّ قول الرّافعي:"ابن عمر"فيه تحريف، لعله من الناسخ والصواب"ابن عمرو"بزيادة"واو".

وفي الباب:

[4903] - عن ابن عباس من قوله، أخرجه ابن أبي حاتم في"تفسيره" [1] بإسناد قوي إليه، أنه كان يقول: إذا طلق الرّجل امرأة قبل أن يدخل بها، وماتت، لم تحل له أمُّها.

ونقل الطبري [2] فيه الإجماع.

[4904] - لكن في ابن أبي شيبة [3] عن زيد بن ثابت، أنه كان لا يرى بأسا إذا طلقها، ويكرهها إذا ماتت عنه.

[4905] - وروى مالك [4] عن يحيى بن سعيد عنه: أنه سئل عن رجل تزوّج [امرأة] [5] ثم ماتت قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ قال: لا الأم مبهمة،

(1) كما في الدر المنثور (2/ 242) .

(2) في"م": (الطبراني) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 171 - 172)

(4) موطأ الإمام مالك (2/ 533) .

(5) من"م"و"هـ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت