وفي لفظ للنسائي [1] :"... مَا حَرَّمَتْهُ الوِلَادَةُ حَرَّمَه الرِّضَاعُ".
وفي الباب:
[4900] - عن ابن عبّاس في قصّة بنت حمزة فقال:"وإنّه يَحرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ". متفق عليه [2] ، ولمسلم:"... من الرّحَم".
2008 - قوله في حِلّ زوجة من تبنى أجنبيا؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - زوّج [زيدًا] [3] زينب بنت جحش، وكان تبنّاه، ثم تزوجها.
أمَّا قضة تزويج زينب فتقدمت.
[4901] - وأمّا كونه - صلى الله عليه وسلم - كان تبنى زيدًا فرواه الحاكم في ترجمة زيد من"مستدركه" [4] .
2009 - [4902] - حدثنا ابن عمر:"مَن نَكَحَ امرأةً ثُمَّ طَلَّقَها قَبل أن يَدخل بِهَا حَرُمت عليه أمّهاتُها، ولم تَحرُم عَليه بِنْتُها".
الترمذي [5] من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بمعناه. وقال: لا يصح، وإنما رواه عن عمرو بن شعيب [عن أبيه] [6] : المثنّى بْنُ الصّباح وابن
(1) سنن النسائي (رقم 3300) .
(2) صحيح البخاري (رقم 1447) .
(3) من"م"و"هـ".
(4) مستدرك الحاكم (3/ 213 - 214) .
(5) سنن الترمذي (رقم 1117) وقال:"لا يصح من قبل إسناده".
(6) من"م".