فهرس الكتاب

الصفحة 2393 من 3279

سارت بفتياك الرّكبان، وقالت فيها الشّعراء، قال: وما قالوا؟ فذكر البيتين.

قال: فقال: سبحان الله! والله ما بهذا أفتيتُ، وما هي إلَّا كالميتة لا تحلّ إلا للمضطر.

[4847] - وأخرج البيهقي من طريق الزهري قال: ما مات ابن عبّاس حتى رجع عن هذه الفتيا.

وذكره أبو عوانة في"صحيحه"أيضا.

[4848] - وروى عبد الرزاق في"مصنفه" [1] عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: أنه كان يراها حلالا، ويقرأ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} قال: وقال ابن عباس: في حرف [2] أبيّ بن كعب: إلى أجل مسمّى.

قال: وكان يَقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله، رحم بها عبادَه ولولا نهي عمر ما احتيج إلى الزّنا أبدًا.

[4849] - وذكر ابن عبد البر [3] عن الليث بن سعد، عن بكير بن الأشج، عن عمّار مولى الشّريد: سألت ابن عباس عن المتعة؛ أَسِفَاحٌ هِي أم نِكَاحٌ؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت. فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله. قلت: هل عليها حيضة؟ قال: نعم. قلت: يتوارثان؟ قال: لا.

كلام الرّافعي يُوهم أن ابن عَباس [4] انفرد عن غيره من الصّحابة بتجويز

(1) المصنف (رقم 14022) .

(2) أي قراءة. قاله في هامش"الأصل".

(3) التمهيد (10/ 15 - 116) .

(4) [ق/499] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت