أهمل الرّافعي الاستدلال على أنّ الماء لا تُسْلَب طهوريته بالتّغيّر اليسير، بنحو الزّعفران والدّقيق:
[18] -وعند ابن خزيمة [1] والنسّائي [2] من حديث أم هاني: أنّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم - اغتسل هو وميمونة من إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين.
وفي الباب:
[19] - حديث الزُّبير في غسل النّبي - صلى الله عليه وسلم - وجهه من الدّم الذي أصابه بأحد بماء آجن أي متغَيِّر. رواه البيهقي [3] . [4] .
7 - [20] - حديث:"إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُليتَينِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا".
الشَّافعي [5] وأحمد [6] والأربعة [7] وابن خزيمة [8] وابن حبّان [9]
(1) صحيحه (رقم240) .
(2) المجتبى (رقم 240) ، والسنن الكبرى (رقم 242) .
(3) السنن الكبرى (1/ 269) .
(4) كتب في"الأصل"هنا زيادة (وغيره) ثم ضرُب عليها، ولم ترد في"ج"، وثبنت في"م"و"ب".
(5) مسند الشّافعي (ص 7) .
(6) المسند (رقم 4605، 4803، 4961) .
(7) سنن أبي داود (رقم 63، 64) ، وسنن الترمذي (رقم 67) ، وسنن النسائي (رقم 52، 328) ، وسنن ابن ماجه (رقم 517) .
(8) صحيحه (رقم 92) .
(9) "الإحسان (1249، 1253) ."