1965 - قوله: الخِطْبَة مستحبةٌ. يمكن أن يحتجّ له بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
انتهى.
هو موجود في الأحاديث. وسيأتي.
1966 - [4800] - حديث ابن عمر:"لا يَخطُبُ على خِطْبَة أخِيه إلَّا بإذنه".
متّفق عليه، واللّفظ لمسلم، إلا أنّ في آخره:"إلا أن يأذن له".
زعم ابن الجوزيّ أنّ مسلمًا تفرّد بذكر الإذن فيه وليس كذلك، بل هو للبخاري أيضًا [1] .
وفي الباب:
[4801] - عن أبي هريرة، متفق عليه [2] بلفظ:"لا يَخطب أحدُكم عَلَى خِطْبَة أَخِيه". زاد البخاري:"حَتى يَتركَ أَو يَنكِحَ".
[4802] - وعن عقبة بن عامر عند مسلم [3] بلفظ:"المؤْمِن أَخُو الْمُؤمِنِ؛"
(1) كما في الموضع السّابق.
(2) صحيح البخاري (رقم 5142) ، وصحيح مسلم (رقم 1412) (50) .
(3) صحيح مسلم (رقم 1414) .