فهرس الكتاب

الصفحة 2368 من 3279

باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

1965 - قوله: الخِطْبَة مستحبةٌ. يمكن أن يحتجّ له بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

انتهى.

هو موجود في الأحاديث. وسيأتي.

1966 - [4800] - حديث ابن عمر:"لا يَخطُبُ على خِطْبَة أخِيه إلَّا بإذنه".

متّفق عليه، واللّفظ لمسلم، إلا أنّ في آخره:"إلا أن يأذن له".

زعم ابن الجوزيّ أنّ مسلمًا تفرّد بذكر الإذن فيه وليس كذلك، بل هو للبخاري أيضًا [1] .

وفي الباب:

[4801] - عن أبي هريرة، متفق عليه [2] بلفظ:"لا يَخطب أحدُكم عَلَى خِطْبَة أَخِيه". زاد البخاري:"حَتى يَتركَ أَو يَنكِحَ".

[4802] - وعن عقبة بن عامر عند مسلم [3] بلفظ:"المؤْمِن أَخُو الْمُؤمِنِ؛"

(1) كما في الموضع السّابق.

(2) صحيح البخاري (رقم 5142) ، وصحيح مسلم (رقم 1412) (50) .

(3) صحيح مسلم (رقم 1414) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت