ورواه النسائي [1] بلفظ: نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ثم قال: هذا منكر.
وفي الباب:
[3728 - 3730] - عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس أخرجها الحاكم [2] .
وأخرج أبو داود [3] حديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة ولفظه:"لَا يَحِلّ ثَمَنُ الْكَلْب ..."الحديث.
ورجالهما ثقات [4] .
روى الترمذي [6] من وجه آخر عن أبي هريرة [7] : (استثناء كلب الصيد) لكنه من رواية أبي المهزم عنه، وهو ضعيف.
(1) سنن النسائي (رقم 4668) .
(2) مستدرك الحاكم (2/ 33 - 34) .
(3) سنن أبي داود (رقم 3482، 3484) .
(4) في إسناد حديث أبي هريرة معروف بن سويد الجذامي المصري، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 499) ، ولذلك قال الحافظ الذهبي فيه في الكاشف (2/ 280/ رقم5552) :"ثقة"، وهذا مبني على رواية جَمْعٍ عنه. انظر تهذيب الكمال (28/ 267) , وقول الحافظ ابن حجر هنا:"رجالهما ثقات"يخالف قولَه في ابن معروف الجذامي في التقريب (ص540/ رقم6793) :"مقبول"إلَّا إذا حملنا قوله هنا على قصد الغالب. والله أعلم.
(5) من هنا إلى قوله فيما يأتي:"من طريق أبي الرجال عن عمرة، عن عائشة"ساقط من"م".
(6) سنن الترمذي (رقم1281) .
(7) من هنا سقطت أحاديث من نسخة"م"إلى موضع سيأتي التنبيه عليه.