فهرس الكتاب

الصفحة 1835 من 3279

وورد الاستثناء من حديث جابر [1] ورجاله ثقات.

1455 - [3731] - حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ الله عَزَّ وجَلَّ وَرُسُولَهُ حَرَّمَ. وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بَيعَ الْخَمْرِ وَالْمَيتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأصنَامِ".

متفق عليه [2] باللّفظين.

[3732] - ولأحمد [3] عن ابن عمر مثله [4] إلا أنه لم يذكر الأصنام.

[3733] - ولأبي داود [5] عن ابن عباس نحوه.

وزاد:"وَإنَّ الله إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَه".

(1) السنن الكبرى للنسائي (رقم1806) ، وقال:"وحديث حجاج عن حماد بن سلمة، ليس هو بصحيح". وذكره أيضا بـ (رقم6264) وقال:"هذا منكر".

(2) صحيح البخاري (رقم2236) ، وصحيح مسلم (رقم1581) ،

(3) مسند الإِمام أحمد (2/ 117) . ولفظه لا يشبه تماما لفظ حديث جابر!!

(4) قلت: كذا قال!، لكن لعله أراد الإحالة على حديث عبد الله بن عمرو؛ فإن لفظه أقرب من لفظ حديث جابر؛ فقد رواه في المسند (2/ 213) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول:"إن الله وَرَسولَه حَرَّم بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِير"، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحُوم المَيْتةِ، فإنه يدهن بها السّفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال:"لَا، هِيَ حَرامٌ"، ثم قال:"قَاتَلَ الله الْيَهُودَ إن الله لَمَّا حَرَّم عَلَيْهِم الشُّحُومَ جَمَّلُوها، ثُمَّ بَاعُوها وأكَلُوا أَثْمَانَها". وليس فيه ذكر الأصنام كما قال الحافظ. والله أعلم.

(5) سنن أبي داود (رقم 3488) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت