سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني، فيكون فيه تدليس التسوية، بإسقاط نافع بين عطاء و [[بن] [1] عمر، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول، وهو المشهور.
1515 - قوله: و [ليس] [2] من المناهي بيع رباع مكة. لنا اتفاق الصحابة ومن بعدهم عليه.
[3860] - روى البيهقي [3] عن عمر: أنه اشترى دارا للسجن بمكة، وأن ابن الزبير اشترى حجرة سودة [4] ، وأن حكيم بن حزام باع دار الندوة [5] . وأورد البيهقي في"الخلافيات" [6] الأحاديث الواردة في النهي عن بيع دورها وبَيّن علَلَها ولعلّ مراده بنقل الاتفاق: أن عمر اشترى الدور من أصحابها حتى وسع المسجد، وكذلك عثمان، وكان الصحابة في زمانهما متوافرين، ولم ينقل إنكار ذلك.
* حديث: أبي هريرة: في بيع المصراة.
متفق عليه. وسيأتي.
(1) ساقط من الأصل، وهو في"م"و"د".
(2) ساقط من الأصل، وهو في"م"و"د".
(3) السنن الكبرى (6/ 34) .
(4) المصدر السابق (6/ 34 - 35) .
(5) المصدر السابق (6/ 35) .
(6) انظر: مختصر الخلافيات (3/ 346 - 348) .