1990 - [4860] - حديث:"الثّيِّبُ أَحَقَ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا".
الدارقطني [1] من حديث ابن عباس بهذا اللفظ، لكن قال:"يستأمرها"بدل"يزوجها".
وحكى البيهقي [2] عن الشافعي: أن ابن عيينة زاد:"والْبِكْرُ يُزَوّجُهَا أَبُوها".
قال الدارقطني [3] : لا نعلم أحدًا وافقه على ذلك.
وهو في مسلم [4] بألفاظ منها:"الثِّيِّبُ أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِن وَلَيِّهَا، وَالْبِكُرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا".
وقال أبو داود -بعد أن أخرجه بلفظ:"وَالْبِكرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا":"وأبوها"غير محفوظ، هو من قول سفيان بن عيينة.
يعارض الحديثَ:
[4861] - ما رواه ابن أبي شيبة [5] ، عن حسين بن محمَّد، عن جرير بن حازم،
(1) سنن الدارقطني (3/ 239 - 240، 241) .
(2) السنن الكبرى (7/ 115) .
(3) سنن الدارقطني (3/ 241) .
(4) صحيح مسلم (رقم 1421) .
(5) توهم عبارة الحافظ هذه أن الرواية في مصنف أبي بكر بن أبي شيبة، والحال أنه استخرجها من"سنن أبي داود" (رقم 2099) من طريق عثمان بن أبي شيبة.