فهرس الكتاب

الصفحة 2398 من 3279

1990 - [4860] - حديث:"الثّيِّبُ أَحَقَ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا".

الدارقطني [1] من حديث ابن عباس بهذا اللفظ، لكن قال:"يستأمرها"بدل"يزوجها".

وحكى البيهقي [2] عن الشافعي: أن ابن عيينة زاد:"والْبِكْرُ يُزَوّجُهَا أَبُوها".

قال الدارقطني [3] : لا نعلم أحدًا وافقه على ذلك.

وهو في مسلم [4] بألفاظ منها:"الثِّيِّبُ أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِن وَلَيِّهَا، وَالْبِكُرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا".

وقال أبو داود -بعد أن أخرجه بلفظ:"وَالْبِكرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا":"وأبوها"غير محفوظ، هو من قول سفيان بن عيينة.

يعارض الحديثَ:

[4861] - ما رواه ابن أبي شيبة [5] ، عن حسين بن محمَّد، عن جرير بن حازم،

(1) سنن الدارقطني (3/ 239 - 240، 241) .

(2) السنن الكبرى (7/ 115) .

(3) سنن الدارقطني (3/ 241) .

(4) صحيح مسلم (رقم 1421) .

(5) توهم عبارة الحافظ هذه أن الرواية في مصنف أبي بكر بن أبي شيبة، والحال أنه استخرجها من"سنن أبي داود" (رقم 2099) من طريق عثمان بن أبي شيبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت