1674 - [4278] - حديث: أن عمر ملك مائة سهم من خيبر، اشتراها فلما استجمعها قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصبت مالًا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله، فقال:"حَبِّسِ الأَصْلَ، وَسبِّل الثَّمَرة".
ويروى: فجعلها عمر صدقة، لا تباع ولا تورث ولا توهب.
الشّافعي [1] عن سفيان، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، به.
ورواه في"القديم"عن رجل، عن ابن عون، عن نافع، باللفظ الثاني، وهو متفق عليه [2] من حديثه، وله طرق عندهما غيره.
الرجل الذي أبهمه الشّافعي هو: عمر بن حبيب القاضي، بينه البيهقي في"المعرفة" [3] من طريقه، في هذا الحديث.
1675 - قوله: إن المائة سهم كانت مشاعة.
لم أجده صريحا بل في"مسلم"ما يشعر بغير ذلك، فإنه قال: إن المال المذكور يقال له: ثمغ، وكان نخلا [4] .
(1) مسند الشّافعي (ص 308) .
(2) صحيح البخاري (رقم 2737) ، وصحيح مسلم (رقم 1632) .
(3) معرفة السنن والآثار (4/ 544 - 446/ رقم 3772) .
(4) بل اللفظ المذكور عند البخاري (رقم 2764) ، وإليه عزاه البيهقي في"السنن الكبرى" (6/ 159) .