يخرجاه"، وهو مصيب هنا، مخطيء هناك."
ولفظ أبي داود والنسائي في هذا الحديث: عن عبيد بن فيروز: سألنا البراء بن عازب عمّا لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال:"أَرْبعٌ -وأشار بأربع أصابعه- لَا تَجُوزُ في الأضَاحِي الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُها وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِى". قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السنّ نقص، قال:"مَا كَرِهتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْه عَلَى أَحَدٍ".
وفي رواية للنسائي [1] :"وَالْعَجْفَاءُ ..."بدل:"الْكَسِيرُ".
قوله: لا تنقى -بضم التّاء المثناة فوق، وإسكان النون، وكسر القاف- أي الَّتي لا نِقْي لها -بكسر النون وإسكان القاف- وهو المخ، يقال: هذه ناقة منقية، أي فيها نِقْي، وهو المخ.
2690 - [6379] - قوله: ورد في النهي عن التّضحية بالثّولاء.
قال ابن الصلاح في"كلامه على الوسيط": هذا الحديث لم أجده ثابتا.
قلت: وفي"النهاية في غريب الحديث" [2] عن الحسن: لا بأس أن يضحى بالثولاء -مثلثة الثاء، مفتوحة، مأخوذ من الثّول وهو الجنون [3] .
(1) سنن النسائي (رقم 4371) .
(2) النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (1/ 230) .
(3) انظر: الصحاح، للجوهري (4/ 1352) .