قال البيهقي [1] : تفرد أصحابنا في تعاليقهم بإيراد حديث:"لَيْسَ في الْمَالِ حَق سِوَى الزَّكَاةِ"، ولست أحفظ له إسنادًا. انتهى.
وقد أخرجه ابن ماجه [2] من حديث فاطمة بنت قيس بهذا اللفظ، وسيأتي.
1001 - [2717] - قوله: إن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة.
هو حديث متفق عليه، من طريق أبي هريرة -رضي الله عنه- [3] .
1002 - [2718] حديث:"لَيْسَ عَلَى الْمسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ".
متفق عليه [4] من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وفي لفظ مسلم [5] والدارقطني [6] :
"لَيْسَ في الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ".
[2719] - ولأصحاب السنن [7] عن عليّ مرفوعا:"قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ والرْقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّة".
(1) السنن الكبرى (4/ 84) .
(2) سنن ابن ماجه (رقم 1789) .
(3) صحيح البخاري (رقم 25) ، وصحيح مسلم (رقم 21) .
(4) صحيح البخاري (رقم 1464) ، وصحيح مسلم (رقم 982) (9) .
(5) صحيح مسلم (رقم 982) (10) .
(6) سنن الدارقطني (2/ 172) .
(7) سنن أبي داود (رقم 1574) ، سنن الترمذي (رقم 620) ، سنن النسائي (رقم 2477) ، وسنن ابن ماجه (رقم1790) .