[3064] -أما حديث عليّ فأخرجه البيهقي [1] بغير هذا اللفظ، ولفظه: لا يستاك الصائم بالعشي ولكن بالليل، فإن يُبُوسَ شفتي الصائم نور بين عينيه يوم القيامة.
[3065] -وأما ابن عمر فرواه ابن أبي شيبة [2] بلفظ: لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس.
وفي الباب:
[3066] - عن أنس، رواه ابن حبان في"الضعفاء" [3] والبيهقي [4] مرفوعا، وفيه إبراهيم الخوارزمي، وهو ضعيف.
[3067] - روى الطبراني [5] بإسناد جيد، عن عبد الرحمن بن غنم، قال سألت معاذ بن جبل: أأتسوك وأنا صائم؟ قال نعم. قلت: أي النهار؛ قال: غدوة أو عشية. قلت: إن الناس يكرهونه عشية، ويقولون إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:"لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ"؟ قال: سبحان الله لقد أمرهم بالسواك، وما كان بالّذي يأمرهم أن ييبيسوا بأفواههم عمدًا، ما في ذلك من الخير شيء، بل فيه شر.
(1) السنن الكبرى (4/ 274) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (رقم 9173) .
(3) كتاب المجروحين (1/ 103) .
(4) السنن الكبرى (4/ 272) .
(5) المعجم الكبير (ج 20/ رقم 133) .