فهرس الكتاب

الصفحة 3189 من 3279

وعدّد جماعة. عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا، وهو الصحيح.

[6536] - وأمّا حديث ابن عباس؛ فرواه الدارقطني [1] من حديث موسى بن عثمان الكندي، عن ابن إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ:"ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمَّهِ". وموسى مجهول.

[6537] - وأما حديث كعب بن مالك؛ فرواه الطبراني في"الكبير" [2] من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن كعب به. وإسماعيل ضعيف. وذكره ابن حبان في"الضعفاء" [3] فيما أُنكر على إسماعيل، وقال: إنما هو عن الزّهري قال: كان الصحابة. . . فذكره.

وروى ابن حزم [4] من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، قال: كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقولون: ذكاة الجنين ذكاة أمه.

[6538] - ورواه البيهقي [5] عن جماعة من الصحابة، موقوفا. والله أعلم.

قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة وسائر العلماء: أنّ الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة [6] .

(1) سنن الدارقطني (4/ 274 - 275) .

(2) المعجم الكبير (رقم 19/ 79/ رقم 157) .

(3) كتاب المجروحين، لابن حبان (1/ 121) .

(4) المحلى، لابن حزم (7/ 419) .

(5) السنن الكبرى (9/ 335) .

(6) لكنه قال في الإجماع (ص 45/ رقم 111) :"وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه، وانفرد ابن حنبل فكان يحبّه ولا يوجبه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت