وعدّد جماعة. عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا، وهو الصحيح.
[6536] - وأمّا حديث ابن عباس؛ فرواه الدارقطني [1] من حديث موسى بن عثمان الكندي، عن ابن إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ:"ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمَّهِ". وموسى مجهول.
[6537] - وأما حديث كعب بن مالك؛ فرواه الطبراني في"الكبير" [2] من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن كعب به. وإسماعيل ضعيف. وذكره ابن حبان في"الضعفاء" [3] فيما أُنكر على إسماعيل، وقال: إنما هو عن الزّهري قال: كان الصحابة. . . فذكره.
وروى ابن حزم [4] من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، قال: كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقولون: ذكاة الجنين ذكاة أمه.
[6538] - ورواه البيهقي [5] عن جماعة من الصحابة، موقوفا. والله أعلم.
قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة وسائر العلماء: أنّ الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة [6] .
(1) سنن الدارقطني (4/ 274 - 275) .
(2) المعجم الكبير (رقم 19/ 79/ رقم 157) .
(3) كتاب المجروحين، لابن حبان (1/ 121) .
(4) المحلى، لابن حزم (7/ 419) .
(5) السنن الكبرى (9/ 335) .
(6) لكنه قال في الإجماع (ص 45/ رقم 111) :"وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه، وانفرد ابن حنبل فكان يحبّه ولا يوجبه".