[3921] - وللبخاري [1] عن جابر بلفظ:"حَتَّى تَشْقَحَ"قيل: وما تشقح؟ قال:"تَحْمَارّ وَتَصْفَارّ، ويُؤْكَلُ مِنْهَا".
وَبيّن في مسلم: أن السائل عن ذلك غير سعيد بن ميناء راويه عن جابر.
[3922] - وللبزار بإسناد صحيح، عن طاوس، عن ابن عباس، بلفظ:"نَهَى عَنْ بَيْع الثِّمَار حَتَّى تُطْعَم".
تزهى: من أزهى. وتزهو من زها؛ وكلاهما مسموع، حكاهما الجوهري.
* حديث: نهى عن بيع الحبّ حتى يشتدّ.
تقدم في أوائل"البيوع"عن أنس.
* حديث: نهى عن المحاقلة والمزابنة.
يأتي.
1545 - [3923] - حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة. والمحاقلة: أن يبيع الرّجلُ الرجلَ الزَّرعَ بمائة فرق من الحنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر على رءوس النخل بمائة فوق من تمر.
(1) صحيح البخاري (رقم 2196) .