والمحفوظ عن الثوري، عن حارثة [1] ، كما تقدم
قال ابن عبد البر [2] : قال بعضهم: قوله:"لَيْسَت بِنَجِسَة"من قول أبي قتادة. قال: وهو غلط.
[93] - وروى الطبراني في"الصغير" [3] من طريق جعفر بن محمَّد، عن أبيه عن جده، علي بن الحسين، عن أنس قال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أرض بالمدينة يقال لها: بطحان، فقال:"يَا أَنَس اسْكُبْ لِي وَضُوء"، فسكبت له، فلما قضى حاجته أقبل/ [4] إلى الإناء، وقد أتى هو فولغ في الإناء، فوقف له النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى شرب، ثمّ توضأ، فذكرت له ذلك، فقال:"يَا أَنَس إِن الْهِرَّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، لَنْ يُقذرَ شيئًا، وَلن يُنجسَه".
قال: تفرد به عمر بن حفص.
38 -قوله: إن الشرع حكم بنجاسة الكلاب؛ لما نهى عن مخالطتها مبالغة في المنع.
أمّا حكمه بنجاستها فتَقَدَّم.
وأمّا النهي عن مخالطتها فمتفق عليه [5] من حديث:
(1) من كلام الخطيب في تاريخ بغداد (9/ 146) .
(2) انظر: التمهيد (1/ 321) .
(3) المعجم الصغير (رقم 634) .
(4) [ق/25] .
(5) انظر: صحيح البخاري (رقم 5480، 5481، 5482) ، وصحيح مسلم (رقم 1574) .