حمل بعضهم هذا على أنه كان يلبسها في الحرب، وقد وقع عند ابن أبي شيبة من:
[2143] - طريق حجاج، عن ابن عمر، عن أسماء: أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج فقالت: كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يلبسها إذا لقي العدو أو جمع.
ورواه النسائي [1] من طريق أخري.
[2144] - وروى الطبراني [2] من حديث النهي عن المكلف بالديباج، وفي إسناده محمَّد بن جحادة، عن أبي صالح، عن عبيد بن عمير. وأبو صالح هو مولى أم هانئ، مضعف.
[2145] - وروى البزار [3] من حديث معاذ بن جبل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير، فقال:"لَه طَوْقٌ مِنْ نَارٍ".
وإسناده ضعيف.
814 - [2146] - حديث علي: نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحرير إلا في موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث، أو أوبع.
مسلم [4] من حديث عمر، لا من حديث علي.
(1) السنن الكبرى للنسائي (رقم 9619) .
(2) المعجم الأوسط (رقم 1672) ، والمعجم الصغير (رقم 42) .
(3) مسند البزار (رقم 2659) .
(4) صحيح مسلم (رقم 2069) (15) .