إذا تفرقت.
[6453] - وروى الحاكم [1] من حديث علي قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة، فقال:"زِنِي شَعْرَ الْحُسَيْنِ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِه فِضَّةً، وَأَعْطِي الْقَابِلَةَ رِجْلَ الْعَقِيقَةِ".
ورواه حفص بن غياث، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، مرسلا [2] . وهو في"سنن أبي داود" [3] .
الرّوايات كلّها متفقة على ذكر التّصدق بالفضّة، وليس في شيء منها ذكر الذهب، بخلاف ما قال الرافعي: أنَّه يستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبًا، فإن لم يفعل ففضَّةً.
[6454] - وفي"الأحمدين"من"معجم الطبراني الأوسط" [4] في ترجمة"أحمد بن القاسم"من حديث عطاء، عن ابن عباس قال: سَبعة من السنّة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن، ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة.
وفيه داود بن الجراح، وهو ضعيف.
وقد تعقبه [5] بعضهم فقال: كيف تقول:"يماط عنه الأذى"مع قوله"يلطخ"
(1) مستدرك الحاكم (3/ 179) .
(2) قاله البيهقي في السنن الكبرى (9/ 302) .
(3) لم أجده في سنن أبي داود، ولم يعزه إليه ابن الملقن في البدر المنير (9/ 347) .
(4) المعجم الأوسط (رقم 558) .
(5) أي الحديث -كما في هامش"الأصل".