فهرس الكتاب

الصفحة 1912 من 3279

1540 - [3913] - حديث:"مَن بَاع نَخْلًا بَعدَ أَن تُؤَبَّر فَثَمَرتُهَا للبائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتِرطَ الْمُبْتَاعُ".

الشّافعي [1] عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.

رواه مسلم [2] واتفقا [3] عليه من حديث مالك، عن نافع عن ابن عمر، بلفظ:"قَدْ أُبِّرَتْ".

وأخرجه الشافعي [4] أيضًا عن مالك. قال الشافعي. هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ.

وقع في بعض نسخ الرافعي:"قبل أن تؤبر"وهو غلط من الناسخ، وكذا عزاه ابن الرفعة في"المطلب"للمختصر فوهم. وقد ذكره إمام الحرمين في"النهاية"عن"المختصر"على الصواب.

1541 - [3914] - حديث: روي أن رجلًا ابتاع نخلا من آخر واختلفا، فقال المبتاع: أنا أبرته بعد ما ابتعت. قال البائع:

(1) مسند الشافعي (ص 142) .

(2) صحيح مسلم (رقم 1543) .

(3) صحيح البخاري (رقم 2204) .

(4) مسند الشافعي (ص 142) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت