1540 - [3913] - حديث:"مَن بَاع نَخْلًا بَعدَ أَن تُؤَبَّر فَثَمَرتُهَا للبائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتِرطَ الْمُبْتَاعُ".
الشّافعي [1] عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
رواه مسلم [2] واتفقا [3] عليه من حديث مالك، عن نافع عن ابن عمر، بلفظ:"قَدْ أُبِّرَتْ".
وأخرجه الشافعي [4] أيضًا عن مالك. قال الشافعي. هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ.
وقع في بعض نسخ الرافعي:"قبل أن تؤبر"وهو غلط من الناسخ، وكذا عزاه ابن الرفعة في"المطلب"للمختصر فوهم. وقد ذكره إمام الحرمين في"النهاية"عن"المختصر"على الصواب.
1541 - [3914] - حديث: روي أن رجلًا ابتاع نخلا من آخر واختلفا، فقال المبتاع: أنا أبرته بعد ما ابتعت. قال البائع:
(1) مسند الشافعي (ص 142) .
(2) صحيح مسلم (رقم 1543) .
(3) صحيح البخاري (رقم 2204) .
(4) مسند الشافعي (ص 142) .