فهرس الكتاب

الصفحة 1913 من 3279

أنا أبرته قبل البيع. فتحاكما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى بالثمرة لمن أبر منهما"."

البيهقي في"المعرفة" [1] من طريق الشافعي، من مرسل عطاء.

وعزاه ابن الطّلاع في"الأحكام"إلى"الدلائل"للأصيلي مسندا عن ابن عمر.

* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.

رواه الشافعي وغيره، وقد تقدم.

1542 - [3915] - حديث: أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - [2] نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.

متفق عليه [3] من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر.

وأخرجه عنه الشافعي [4] . وفي رواية لمسلم [5] حتى يبدو صلاحه حمرته وصفرته.

وفي رواية له [6] قال: ما صلاحه قال:"تَذْهَبُ عَاهَتُه".

(1) معرفة السنن والآثار (4/ 318) .

(2) [ق/397] .

(3) صحيح البخاري (رقم 2194) ، وصحيح مسلم (رقم 1534) .

(4) مسند الشافعي (ص 142) .

(5) صحيح مسلم (رقم 1536) (51) .

(6) مسلم (رقم 1536) (52) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت