أنا أبرته قبل البيع. فتحاكما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى بالثمرة لمن أبر منهما"."
البيهقي في"المعرفة" [1] من طريق الشافعي، من مرسل عطاء.
وعزاه ابن الطّلاع في"الأحكام"إلى"الدلائل"للأصيلي مسندا عن ابن عمر.
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.
رواه الشافعي وغيره، وقد تقدم.
1542 - [3915] - حديث: أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - [2] نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
متفق عليه [3] من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر.
وأخرجه عنه الشافعي [4] . وفي رواية لمسلم [5] حتى يبدو صلاحه حمرته وصفرته.
وفي رواية له [6] قال: ما صلاحه قال:"تَذْهَبُ عَاهَتُه".
(1) معرفة السنن والآثار (4/ 318) .
(2) [ق/397] .
(3) صحيح البخاري (رقم 2194) ، وصحيح مسلم (رقم 1534) .
(4) مسند الشافعي (ص 142) .
(5) صحيح مسلم (رقم 1536) (51) .
(6) مسلم (رقم 1536) (52) .