فهرس الكتاب

الصفحة 2637 من 3279

2187 - [5361] - قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاَ تَسْقِ مَاءَكَ [1] زَرْعَ غيرِكَ".

أحمد [2] وأبو داود [3] والترمذي [4] وابن حبان [5] من حديث رويفع بن ثابت، بلفظ:"لاَ يَحِلّ لأحَدٍ يُؤمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ يَسْقِيَ مَاءَهَ زَرْعَ غَيْرِه".

وللحاكم [6] من حديث ابن عباس في خبرِ أوله: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تُقسم، وقال:"لا تَسْقِ مَاءَكَ زَرْعَ غَيْرِكَ".

وأصله في النّسائي [7] .

هذا الحديث احتجّ به الحنابلة على امتناع نكاح الحامل من الزّنا، واحتجّ به الحنفيّة على امتناع وَطئها.

وأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السَّبْي لا في مطلق النِّساء.

وتعُقِّب بأنّ العبرةَ بعموم اللفظ، ويؤيّد العمومَ حديثُ سعيد بن المسيّب عن بصرة رجل من الأنصار قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها، فدخلت عليها فإذا

(1) [ق/556] .

(2) مسند الإمام أحمد (4/ 108 - 109) .

(3) سنن أبي داود (رقم 2158) .

(4) سنن الترمذي (رقم 1131) ، وقال:"حسن".

(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4850) .

(6) مستدرك الحاكم (2، 56، 137) .

(7) سنن النسائي (رقم 4645) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت