[3784، 3785] - وعن البراء بن عازب وابن عباس في"المعجم الكبير" [1] للطبراني.
1478 - [3786] - حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
متفق عليه [2] ، وفيه تفسيره، وفصله بعضهم من قول نافع. وهو في"المدرج"للخطيب [3] . ووهم ابن الجوزي في"جامع المسانيد"فزعم أنه من أفراد مسلم.
الحبل والحبلة -بفتح الباء- فيهما، وغلط من سكنها. واختلف في"تفسيره"فوافق مالك والشافعي، وغيرهما لما وقع في الرواية.
وفسره أبو عبيدة وأبو عبيد [4] وغيرهما من أهل اللغة [5] : ببيع ولد الناقة الحامل في الحال. وبه قال أحمد وإسحاق. ويؤيد الأول: رواية البزار، قال فيها: وهو نتاج النتاج. وأغرب ابن كيسان فقال: المراد بيع العنب قبل أن يشتد، والحبلة الكرم، حكاه السهيلي وادعى تفرده به. وليس كذلك فقد وافقه
(1) المعجم الكبير (رقم 1167) عن البراء، و (رقم 11692) ، عن ابن عباس، رضي الله عنهما.
(2) صحيح البخاري (رقم 2143) ، وصحيح مسلم (رقم 1514) .
(3) الفصل للوصل المدرج (1/ 360) .
(4) غريب الحديث، لأبي عبيد (1/ 208) .
(5) انظر: الفائق، للزمخشري (1/ 251) .