[3780] - ولمسلم [1] من حديث أبي هريرة وجابر: نهى عن بيع ضراب الجمل.
[3781] - وللنسائي [2] من حديث أبي هريرة: نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس.
ورواه الدارمي في"مسنده" [3] من حديث ابن فضيل،[عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.
قال ابن حاتم [4] سألت أبي عنه، فقال تفرد به ابن فضيل] [5] ، وأخشى أن يكون أراد الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.
وله طريق أخرى عن أبي هريرة.
[3782] - وللدارقطني [6] عن أبي سعيد كالأول، وصححه ابن السكن، وابن القطان.
وفي الباب:
[3783] - عن علي عند الحاكم في"علوم الحديث" [7] ، وأخرجه ابن حبان [8] والبزار.
(1) صحيح مسلم (رقم 1565) .
(2) سنن النسائي (رقم4673) .
(3) سنن الدارمي (رقم 2623، 2624) .
(4) علل ابن أبي حاتم (2/ 443) .
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستدركته من"د".
(6) سنن الدارقطني (3/ 47) .
(7) علوم الحديث (ص109) .
(8) لم أجده.