علقه البخاري [1] مختصرًا، ووصله أحمد [2] والدارمي [3] وغيرهما من حديث جابر:"أنه لَيس لِنَبِيّ إذا لَبِسَ لأمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتى يُقاتِل" [4] . وفيه قصة.
[4649] - وأخرجها أصحاب"المغازي": موسى بن عقبة، عن بن شهاب، وابن إسحاق، عن شيوخه، وأبو الأسود، عن عروة. وفيه من الزيادة:"لا يَنْبَغِي لِنَبِيّ إذا أَخَذ لَأْمَةَ الْحَرْبِ واكتفى النَّاسُ بالخروج إلى العدوّ أن يَرجِع حَتّى يُقاتِل".
[4650] - وله طريق أخرى بإسناد حسن عند البيهقي [5] والحاكم [6] من حديث ابن عباس.
اللأْمَةُ -مهموزة ساكنة-: الدّرع، والجمع: لأْمٌ، كتمرة، وتمر.
1891 - [4651] - حديث:"مَا يَنبغي لِنَبِي خائنةُ الأَعْيُن".
(1) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} .
(2) مسند الإِمام أحمد (3/ 351) .
(3) سنن الدارمي (رقم 2159) .
(4) [ق/ 476] .
(5) السنن الكبرى (6/ 304، 7/ 41) .
(6) مستدرك الحاكم (2/ 129، 3/ 39) .