2482 - قوله: وقد أعرض النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جماعة استحقوا التعزير كالذي غل في الغنيمة، وكالذي لوى شدقه بيده حين حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - للزّبير في شراج الحرّة [1] ، وأساء الأدب. انتهى.
فأما الغال:
[5978] - فروى أبو داود [2] وابن حبان [3] وأحمد [4] والحاكم [5] حديثه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أصاب [6] غنيمةً أمر بلالا فنادى في النّاس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر، فقال: هذا كان فيما أصبناه، فقال: سمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به، فاعتذر، فقال: كلا كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله منك.
يعكر على هذا:
[5979] - ما رواه أبو داود [7] من حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرّق متاع الغال.
(1) قال ابن حجر -كما في هامش"الأصل":"أي المياه الجارية فيها التي يسقى منها".
(2) سنن أبي داود (رقم 2712) .
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4809) .
(4) مسند الإِمام أحمد (2/ 213) .
(5) مستدرك الحاكم (2/ 127) .
(6) [ق/ 621] .
(7) سنن أبي داود (رقم 2715) .