بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ أَنَّهُم لَمْ يَقْتُلُوه؟"، فبدأ بذكر اليهود. وقال: إنّه وَهم من ابن عيينة."
وأخرجه البيهقي [1] من طريقه، وقال: إنّ مسلمًا أخرجه ولم يسق متنه.
وقد وافق وهيب بن خالد ابن عيينة على روايته، أخرجه أبو يعلى.
استدل الرّافعي بعد ذلك على وجوب القصاص بها. وهو القول القديم -بقوله في رواية:"يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِه"، وهو متفق عليه.
واستدل على المنع -وهو الجديد- بقوله في رواية لمسلم [2] :"إمَّا أنْ [يَدُوا] [3] صَاحِبَكُمْ، وَإمَّا أَنْ [يُؤذَنُوا] [4] بِحَرْبٍ".
2342 - [5672] - قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"البيّنة على منِ ادّعى، واليمِينُ عَلَى من أَنْكَر إلَّا في الْقَسَامَةِ".
الدارقطني [5] والبيهقي [6] وابن عبد البر [7] من حديث مسلم بن خالد، عن ابن
(1) السنن الكبرى (8/ 119) .
(2) صحيح مسلم (رقم 1669) (6) .
(3) في"الأصل": (تدوا) بالتاء، والمثبت من"م"و"هـ"و"صحيح مسلم".
(4) في"الأصل": (تؤذنوا) بالتاء، والمثبت من"م"و"هـ"و"صحيح مسلم".
(5) سنن الدارقطني (4/ 218) .
(6) السنن الكبرى (8/ 123) .
(7) التمهيد لابن عبد البر (23/ 204 - 205) .