[581] - روى النسائي [1] من طريق عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. إسناده صحيح.
واستدل به على أن اللمس في الآية: الجماع؛ لأنه مسها في الصلاة واستمر.
[582] - وأما حديث حبيب، عن عروة، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل بعض نسائه، ثم يصلي ولا يتوضأ. فمعلول ذكر علته أبو داود [2] والترمذي [3] والدارقطني [4] والبيهقي [5] ، وابن حزم [6] ، وقال: لا يصح في هذا الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس.
(1) سنن النسائي (رقم 167) .
(2) انظر: سنن أبي داود (1/ 46/ رقم 180) .
(3) انظر: سنن الترمذي (1/ 133/ رقم 286) .
(4) سنن الدارقطني (1/ 139) .
(5) انظر: الخلافيات (2/ 165 - 168) ، والسنن الكبرى (1/ 125) .
(6) انظر: المحلى (5/ 124) .