2062 - [5067] - حديث ابن عمر: لكلّ مطلقة متعة إلَّا الّتي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر.
موقوف الشافعي [1] عن مالك، عن نافع، عنه، بهذا.
ورواه البيهقي [2] من طريقه، وقال: رويناه عن جماعة من التابعين؛ القاسم ابن محمّد، ومجاهد، والشعبي.
[5068] - وفي ابن ماجه [3] عن عائشة: أنّ عمرة بنت الْجَوْن تعوذّت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ"، [فطلّقها] [4] ومتَّعَها بثلاثة أثواب رازقيَّةٍ.
وفيه عبيد بن القاسم، وهو واهٍ، وأصل قصة الْجَونيّة في"الصّحيح" [5] بدون قوله:"ومَتّعها"وإنما فيه: وأمر أبَا أسيد أن يكسوها بثوبين رازقِيَّيْنِ.
2063 - [5069] - حديث ابن عمر: المتعة هي ثلاثون درهمًا.
موقوف، البيهقي [6] من رواية موسى بن عقبة، عن نافع: أن رجلًا أتى ابن
(1) مسند الشافعي (ص 152) .
(2) السنن الكبرى (7/ 257) .
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2037) .
(4) من"م"و"هـ".
(5) صحيح البخاري (رقم 5256، 5257) .
(6) السنن الكبرى (7/ 244) .