عمر، فذكر أنه فارق امرأته، فقال: اعطها كذا، فحسبنا فإذا نحو مِن ثلاثين.
[5070] - وروى عبد الرزاق [1] عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أدنى ما أرى يجزي من مُتعة النِّساء ثلاثون درهما، أو ما أشبهها.
قال الشافعي [2] : لا أعرف في المتعة قدرًا مؤقتًا إلا أنّي أستحسن ثلاثين درهما؛ لما روي عن ابن عمر.
2064 - [5071] - حديث ابن عباس مثله.
نقله الماوردي وابن الصباغ، عن الشافعي أنه قال: أكثر المتعة خادم، وأقلّها ثلاثون درهما.
وقال البيهقي [3] : رُوِّينَا عن ابن عباس أنّه قال: المتعة على قَدر يُسْره وعُسْرِه، فإن كان موسرًا [متَّعها بخادمٍ] [4] أو نحوِه، وإن كان مُعْسِرًا فثلاثةُ أثوابٍ أو نحوُ ذلك.
وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة، عنه.
[5072] - [وقد روي عن الحسن بن علي عليه السلام أنه متع بعشرة آلاف درهم[5] .
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 12255) .
(2) معرفة السنن والآثار (5/ 384) .
(3) السنن الكبرى (7/ 244) .
(4) في الأصل: (فخادم) ، بدون لفظ"متعها"، والمثبت من"م"و"هـ".
(5) مصنف عبد الرزاق (رقم 12356) .