والحاكم [1] من حديث أبي هريرة بلفظ:"اليَتِيمَةُ تُستَأْمَرُ في نَفْسِها، فَإنْ صَمَتتْ فَهُو إذْنُهَا، فَإِنْ أَبَتْ فَلا جَوازَ عَلَيْهَا" [2] .
وفي راية لأبي داود [3] :"فَإِنْ بَكَتْ أَو سَكَتَتْ فَهو رِضَاهَا".
قال أبو داود: وهم إدريس الأودي في قوله"بكت"، وليس بمحفوظ.
[4867] - وروى ابن حبان [4] والحاكم [5] من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ:"تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ في نَفْسِها، فَإِنْ سَكتَتْ فَهُو رِضَاها، وإن كَرِهَتْ فَلا كُرْهَ عَلَيهَا".
قال الرّافعي -بعد سياقه الحديثَ- الّذي أوردنا لفظه من عند الحاكم: هذا ونحوه من الأخبار.
فلهذا حَسُن إيرادُ حديثي أَبي هُريرة وأبي مُوسى مَعه لاحتمال أن يكون أشار إليهما.
وفي الباب:
[4868] - عن عائشة بلفظ:"تستَأْمَر النِّساء في أَبْضَاعِهِن ..."الحديث، أخرجه مسلم [6] .
(1) سقط من مطبوعة المستدرك، وهو في إتحاف المهرة (16/ ق 1/ 135 - 136/ رقم 20507) .
(2) [ق/501] .
(3) سنن أبي داود (رقم 2094) .
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4085) .
(5) مستدرك الحاكم (2/ 166 - 167) وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين".
(6) صحيح مسلم (رقم 1420) .