حبان، وزا د: ونستدبرها.
وصححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي [1] وحسنه هو والبزار، وصححه أيضا ابن السكن، وتوقف فيه النووي [2] لعنعنة ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره.
وضعفه ابن عبد البر [3] بأبان بن صالح ووهم في ذلك، فإنه ثقة باتفاق، وادعى ابن حزم [4] أنه مجهول فغلط.
في الاحتجاج به نظر؛ لأنها حكايته فعل لا عموم لها، فيحتمل أن يكون لعذر ويحتمل أن يكون في بنيان ونحوه.
124.قولة: ذكر أن سبب المنع في الصحراء أنها لا تخلو من فصل؛ ملك أو إنسي أو جني، فربما وقع بصره على عورته ثم قال: وقد نقل ذلك عن ابن عمر والشعبي. انتهى.
[430] - أما ابن عمر؛ فروى أبو داود [5] من طريق مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا
(1) انظر: العلل الكبير (ص 23) .
(2) في شرحه لسنن أبي داود، كما في البدر المنير (2/ 308) .
(3) انظر: التمهيد (1/ 312) .
(4) انظر: المحلى (1/ 198) .
(5) سنن أبي داود (رقم 11) .