* حديث: حَدُّ الشَّارِبِ أَربِعين.
تقدم.
2485 - [5982] - حديث علي: ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا إلا حد الخمر؛ فإنّه شيء رأيناه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولئن مات منه وَدَيْتُه -إما قال-: في بيت المال -وإما قال-: على عاقلة الإِمام، شك فيه الشّافعي.
هو كما قال، رواه الشافعي [1] من حديث علي بن أبي طالب. وأخرجه البيهقي [2] من طريقه لكن في سنده [ضعف] [3] .
وأصله في"الصحيحين" [4] من حديث عمير بن سعيد، عن علي أنه سمعه يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا، إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه.
ورواه أبو داود [5] بلفظ: لم يَسنّ فيه شيئا، إنما قلناه نحن.
قال البيهقي [6] : أراد -والله أعلم- أنه لم يسنّه بالسياط، وقد سنّه بالنعال
(1) الأم للشافعي (6/ 176) .
(2) السنن الكبرى (8/ 322) .
(3) في"الأصل": (ضعيف) ، والمثبت من"م"و"هـ".
(4) صحيح البخاري (رقم 6778) وصحيح مسلم (رقم 1707) .
(5) سنن أبي داود (رقم 4486) .
(6) انظر: مختصر الخلافيات (5/ 32) .