وأطراف الثياب.
وقال المجد ابن تيمية في"الأحكام" [1] : معناه لم يقدّره.
قلت: ورواية أبي داود ظاهرة في تأويل المجد رحمة الله عليه.
* حديث عمر في التي أرسل إليها لريبة فأجهضت ذا بطنها: أن الصحابة حكموا على عمر بوجوب دية الجنين.
وهذا تقدم في"الديات"، وأن الذي تولى الحكم في ذلك علي.
(1) المنتقى -مع النيل (7/ 321) .