وفي رواية لهما [1] قيل: لابن عمر.
[3916، 3917] - وأخرجه مسلم عن جابر [2] وأبي هريرة [3] .
[3918] - وفي البخاري [4] عن سهل بن أبي حثمة وغيره، عن زيد بن ثابت، وفيه قصّة.
1543 - [3919] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"أَرَأَيْتَ إذَا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَسْتَحِلّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ"؟
متفق عليه [5] من حديث أنس.
وقد بينت في"المدرج": أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم، وبيانها عند مسلم.
1544 - [3920] - حديث: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل: يا رسول الله وما تزهى، قال:"تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرّ".
متفق عليه [6] ولفظ مسلم:"حَتى تَحْمَارَّ وَتَصْفَارَّ".
(1) صحيح البخاري (رقم) ، وصحيح مسلم (رقم 1536) (52) .
(2) صحيح مسلم (رقم 1536) .
(3) صحيح مسلم (رقم 1538) .
(4) صحيح البخاري (رقم 2193) وما بعده.
(5) صحيح البخاري (رقم 2198) ، وصحيح مسلم (رقم 1555) .
(6) صحيح البخاري (رقم 2198) ، وصحيح مسلم (رقم 1555) .