رواه عن الثوري، عن وائل عن سعيد مرسلًا. قاله البيهقي [1] [وقاله] [2] قبله البخاري. وقال أبو حاتم في"العلل" [3] : المرسل أشبه.
وفيه على المسعودي اختلاف آخر، أخرجه البزار [4] من طريق إسماعيل بن عمرو عنه، عن وائل بن داود، عن عبيد بن رفاعة عن أبيه. والظاهر أنه من تخليط المسعودي، فإن إسماعيل أخذ عنه بعد الاختلاط.
وفي الباب
[3723 , 3724] - عن علي، وابن عمر ذكرهما ابن أبي حاتم في"العلل" [5] .
وأخرج الطبراني في"الأوسط" [6] حديث ابن عمر في ترجمة"أحمد بن زهير"ورجاله لا بأس بهم.
1454 - [3725 - 3727] - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.
متفق عليه [7] من حديث [أبي] [8] مسعود، وعن جابر، ورافع بن خديج في مسلم [9] .
(1) انظر: السنن الكبرى (5/ 263 - 264) .
(2) في الأصل:"وقال"، والمثبت من"م"و"د".
(3) علل ابن أبي حاتم (2/ 443) .
(4) مسند البزار (رقم 3731) .
(5) علل ابن أبي حاتم (1/ 390) .
(6) المعجم الأوسط (رقم 2140) .
(7) صحيح البخاري (رقم2237) ، وصحيح مسلم (رقم1567) .
(8) في الأصل:"ابن"، وصوابه في"م"و"د".
(9) صحيح مسلم (رقم 1568 , 1569) .