فَلا يَحلّ لَه أن يَبْتَاعَ [عَلَى] [1] بَيْعِ أخِيه، وَلا يَخْطُب على خِطْبة أَخيه، حتَّى يَذَر"."
وهذا أدلّ على التّحريم.
[4803] - وعن الحسن عن سمرة: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه، أو يبتاع على بيعه. رواه أحمد [2] .
1967 - [4804] - حديث فاطمة بنت قيس: أنّ زوجها طلّقها فَبتّ طلاقها، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت بن أم مكتوم، وقال لها:"إذا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي"، فلَمَّا حَلَّت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها ... الحديث.
رواه مسلم [3] من حديثها، وله طرق وألفاظ.
1968 -[قوله: اختلف في معاوية هذا: هل هو ابن أبي سفيان أو غيره؟
قلت: هو هو؛ ففي"صحيح مسلم"التصريح بذلك] [4] .
(1) في الأصل و"م": (مع) ، والمثبت من"هـ"و"صحيح مسلم".
(2) مسند الإمام أحمد (5/ 11) .
(3) صحيح مسلم (رقم 1480) .
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبتّه من"م"و"هـ".