1969 - قوله: اختلف في معنى قوله عن أبي جهم:"إنّه لا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِه".
قلت: قد صرَّح مسلم بالمعنى في رواية له [1] قال فيها:"وَأمَّا أبو جَهْمٍ فَضَرَّابٌ للنِّسَاءِ".
1970 - [4805] - حديث: روي أنّه قال:"إذَا اسْتنْصَحَ أَحَدُكم أخَاه فَلْيَنْصَحْ لَه".
البيهقي [2] من حديث أبي الزبير، عن جابر، بسند حسن.
وفي الباب:
[4806] - عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عند أحمد [3] والحاكم [4] والبيهقي [5] وعند الطبراني [6] من طرق، ومداره على عطاء بن السائب، وقد قيل: عنه، عن أبيه، عن جده، وهو غَلط، بيّنته في"تغليق"
(1) صحيح مسلم (رقم 1480) (47) بلفظ:"أمّا أَبو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنَّساءِ".
(2) السنن الكبرى (5/ 347) .
(3) مسند الإمام أحمد (3/ 418 - 419) .
(4) توهم عبارة الحافظ أنه الحاكم النيسابوري، فلم نجد الحديث عنده، ولم يعزه إليه الحافظ في (إتحاف المهرة) ، وإنما هو الحاكم أبو أحمد، كما في الأصل (البدر المنير) (7/ 523) ، ولعله في الكنى له.
(5) السنن الكبرى (5/ 347) .
(6) المعجم الكبيبر (ج 19/ 303/ رقم 676) .