والحاكم [1] والدّارَقطنيّ [2] والبيهقيُّ [3] من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، ولفظ أبي داود: سئل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن الماء وما ينوبه من السّباع والدّواب؟ فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم:"إذًا كَانَ الماء قُلَّتين لم يَحْمِل الخَبَثَ".
ولفظ الحاكم فقال:"إذًا كَانَ الْمَاءُ قُلّتين لم يُنَجِّسْه شيءٌ".
وفي رواية لأبي داود [4] وابن ماجه [5] :"فإنّه لا يَنْجُس".
قال الحاكم: صحيحٌ على شرطهما، وقد احتجّا بجميع رواته [6] .
وقال ابن مَنده: إسناده على شرط مسلم. ومداره على الوليد بن كثير.
فقيل: عنه، عن محمّد بن جعفر بن الزُّبير. وقيل: عنه، عن محمّد بن عباد ابن جعفر.
وتارة: عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر. وتارة: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر.
والجواب: أن هذا/ [7] ليس اضطرابًا قادحا؛ فإنه-على تقدير أن يكون
(1) المستدرك (1/ 133) .
(2) السنن (1/ 19، 12، 15، 16 - 18) .
(3) السنن الكبرى (1/ 260) ، والخلافيات (3/ 146/ رقم 935) .
(4) سنن أبي داود (رقم 65) .
(5) عنده بلفظين: أحدهما:"إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء"والآخر:"إذا كان الماء قلتين أو ثلاثًا لم ينجسه شيء".
(6) وتتمة كلامه:". . . . ولم يخرجاه، وأظنهما -والله أعلم- لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة، عن الوليد بن كثيرا". ووافقه الذهبي.
(7) [ق/7] .