وفي الباب:
[2790] - عن وائل بن حجر، قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- لرجل بعث بناقة، فذكر من حُسنها، أي في الزّكاة فقال:"اللَّهُمّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِه" [1] .
1032 [2791] - حديث علي: أنّ العباس سأل رسول الله-صلى الله عليه وسلم-في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له.
أحمد [2] وأصحاب السنن [3] والحاكم [4] والدارقطني [5] والبيهقي [6] من حديث الحجاج بن دينار، عن الحكم، عن جحية بن عدي، عن علي.
ورواه الترمذي [7] من رواية إسرائيل، عن الحكم، عن حجر العدوي، عن علي.
وذكر الدارقطني [8] الاختلاف فيه على الحكم، ورّجح رواية منصور، عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يَناق، عن النبي-صلى الله عليه وسلم- مرسلا.
وكذا رجّحه أبو داود.
(1) سنن النسائي (رقم 2458) .
(2) مسند الإمام أحمد (1/ 104) .
(3) سنن أبي داود (رقم 1624) ، وسنن الترمذي (رقم 678) ، وسنن ابن ماجه (رقم 1795) .
(4) مستدرك الحاكم (3/ 332) .
(5) سنن الدارقطني (2/ 123) .
(6) السنن الكبرى (4/ 111) .
(7) سنن الترمذي (رقم 679) .
(8) علل الدارقطني (3/ 187 - 189/ رقم 351) .