يعكِّر عليه: أنه وقع عند الدارقطني [1] بلفظ:"إنَّ الّتي تُنكِحُ نَفْسَها هِي الزَّانيةُ".
1988 - [4844] - حديث ابن عباس: أنّه كان يجوِّزُ نكاح المتعةِ ثمّ رجع عنه.
رواه الترمذي [2] وعقد له بابا مفردا [3] ، وفي إسناده موسى بن عبيدة الرَّبَذي، وهو ضعيف.
وأغرب المجد ابن تيمية [4] فذكر عن أبي جمرة الضبعي: أنّه سأل ابن عباس عن متعة النّساء فرخص فيه، فقال له مولاه: إنّما ذلك في الحال الشّديد، وفي النّساء قلَّة، فقال: نعم. رواه البخاري. انتهى.
وليس هذا في"صحيح البخاري"بل استغربه ابن الأثير في"جامع الأصول"فعزاه إلى رزين وحده.
قلت: قد ذكره المزي في"الأطراف"في ترجمة أبي جمرة عن ابن عباس، وعزاه إلى البخاري في"النكاح" [5] باللّفظ الذي ذكره ابن تيمية سواء، ثمّ راجعته من الأصل فوجدته في (باب النهي عن نكاح المتعة أخيرًا) فساقه بهذا الإسناد والمتن، فاعلم ذلك.
(1) سنن الدارقطني (3/ 227) .
(2) سنن الترمذي (رقم 1122) .
(3) ذكره ابن الملقن في البدر المنير (7/ 567) ، ولفظه: (باب رجوع ابن عباس عن نكاح المتعة) ، وليس لهذا الباب ذكر في مطبوعة سنن الترمذي.
(4) المنتقى (6/ 134 - مع نيل الأوطار) .
(5) صحيح البخاري (رقم 5116) .