فهرس الكتاب

الصفحة 2391 من 3279

يعكِّر عليه: أنه وقع عند الدارقطني [1] بلفظ:"إنَّ الّتي تُنكِحُ نَفْسَها هِي الزَّانيةُ".

1988 - [4844] - حديث ابن عباس: أنّه كان يجوِّزُ نكاح المتعةِ ثمّ رجع عنه.

رواه الترمذي [2] وعقد له بابا مفردا [3] ، وفي إسناده موسى بن عبيدة الرَّبَذي، وهو ضعيف.

وأغرب المجد ابن تيمية [4] فذكر عن أبي جمرة الضبعي: أنّه سأل ابن عباس عن متعة النّساء فرخص فيه، فقال له مولاه: إنّما ذلك في الحال الشّديد، وفي النّساء قلَّة، فقال: نعم. رواه البخاري. انتهى.

وليس هذا في"صحيح البخاري"بل استغربه ابن الأثير في"جامع الأصول"فعزاه إلى رزين وحده.

قلت: قد ذكره المزي في"الأطراف"في ترجمة أبي جمرة عن ابن عباس، وعزاه إلى البخاري في"النكاح" [5] باللّفظ الذي ذكره ابن تيمية سواء، ثمّ راجعته من الأصل فوجدته في (باب النهي عن نكاح المتعة أخيرًا) فساقه بهذا الإسناد والمتن، فاعلم ذلك.

(1) سنن الدارقطني (3/ 227) .

(2) سنن الترمذي (رقم 1122) .

(3) ذكره ابن الملقن في البدر المنير (7/ 567) ، ولفظه: (باب رجوع ابن عباس عن نكاح المتعة) ، وليس لهذا الباب ذكر في مطبوعة سنن الترمذي.

(4) المنتقى (6/ 134 - مع نيل الأوطار) .

(5) صحيح البخاري (رقم 5116) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت