1627 - [4191] - حديث:"لا شُفْعَةَ إلَّا في رَبعٍ أَو حَائط".
البزار من حديث جابر بسند جيد.
[4192] - والبيهقي [1] من حديث أبي حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا شُفْعَة إلَّا في دَارٍ أَو عَقَار".
1628 - [4193] - حديث جابر: إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.
البخاري [2] بهذا من طريق أبي سلمة عنه. ولمسلم [3] نحوه بمعناه من طريق أبي الزبير عن جابر.
وقال ابن أبي حاتم في"العلل" [4] عن أبيه: عندي أنّ من قوله"إذا وقعت. ."إلى آخره، من قول جابر، والمرفوع منه إلى قوله:"لم يقسم". وأعلّه الطحاوي [5] بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه، ورد عليه بأنها ليست بعلّة قادحة. وسيأتي الكلام عليه بعد حديث آخر.
(1) السنن الكبرى (6/ 109) ، وَضَعّفه.
(2) صحيح البخاري (رقم 2257) .
(3) صحيح مسلم (رقم 1608) .
(4) علل ابن أبي حاتم (1/ 478) .
(5) شرح معاني (4/ 121) .