بعثني عمر مصدِّقًا، فأمرني أن آخذ من المسلمين، من أموالهم، إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر.
[2915] - وروى عبد الرزاق [1] من طريق أنس بن سيرين، قال: بعثني أنس ابن مالك على الأبلة، فأخرج لي كتابا من عمر- بمعناه.
ووصله الطبراني مرفوعًا من رواية محمد بن سيرين عن أنس في ترجمة محمد ابن جابان، في"الأوسط" [2] .
1080 - [2916] - حديث أبي عمرو بن حماس: أن أباه حماسا قال: مررت على عمر بن الخطاب، وعلى عنقي أدم أحملها, فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقال: مالي غير هذا، وأهب في القرظ. قال: ذاك مال فضع، فوضعتها بين يديه فحسبها [فوجدها] [3] قد وجب فيهاالزكاة، فأخذ منها الزكاة.
الشافعي [4] عن سفيان، حدّثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي
(1) مصنف عبد الزراق (رقم 7072) .
(2) المعجم الأوسط (رقم 7207) .
(3) في"الأصل": (فوجدته) ، والمثبت من"م و"ب"و"د"."
(4) مسند الشافعي (ص 97) ، وفيه (خماس) بالخاء. وهو خطأ.