جبير، عن ابن عمر. لكن بين أبو داود [1] في روايته: أن قوله: بإقامة واحدة؛ أي لكل صلاة.
ورواه أبو الشيخ الأصبهاني [2] من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
والمحفوظ عن ابن عمر.
وذكر الطبري في"تهذيب/ [3] الآثار"أنّه صلاهما بإقامة واحدة، من حديث ابن مسعود، وأبي بن كعب، وخزيمة بن ثابت، وأسامة بن زيد، وابن عمر أيضا.
قلت: وهو مما اختلف فيه عن ابن عمر وأسامة، وابن مسعود، فإنّ:
[922] - حديثَ أسامة متّفق عليه [4] بلفظ: فصلى المغرب ثمّ أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء، فصلاها ولم يصل بينهما.
[923] - وحديث ابن مسعود في البُخاريّ [5] : أنه صلاهما بأذانين وإقامتين.
315 - [924] - حديث:"صَلّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي؛ فإذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ".
متفق عليه [6] من حديث مالك بن الحويرث بألفاظ مختلفة، واللفظ المذكرر
(1) سنن أبي داود (رقم 1928) .
(2) "تاريخ أصبهان"
(3) [ق/123] .
(4) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 1672) ، وصحيح مسلم (رقم 1280) .
(5) صحيح البُخاريّ (رقم 1683) .
(6) صحيح البُخاريّ (رقم 631) وصحيح مسلم (رقم 674) .