قلت:
[1622] - قد روى ابن حبّان [1] من طريق كريب، عن ابن عباس: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتر بركعة.
وأمّا قول الإِمام فمعترض بما تقدّم، وبما سيأتي.
601 - [1623] . حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بخمس، لا يجلس إلا في آخرهن.
مسلم [2] بلفظ: كان يصلي من الليل ثلاث عشرة، يُوتِر من ذلك بخمسٍ لا يجلس في شيء إلّا في آخرها.
ورواه الشّافعي [3] بلفظ: كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الأخيرة منهن.
[1624] - وللبخاري [4] من حديث ابن عباس في صلاته في بيت ميمونة: ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن.
602 - [1625] - قوله: ويروى عنها: أنه أوتر بتسع لا يجلس إلا في الثّامنة والتاسعة، وبسبع لا يجلس إلا في السادسة والسابعة.
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2428) .
(2) صحيح مسلم (رقم 737) .
(3) مسند الشافعي (ص 213) .
(4) صحيح البخاري (رقم 117) .